أحمد بن عبد الرزاق الدويش
512
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحيوان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدفا لتعلم الرماية عليه حرام ؛ لما ثبت من « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الحيوان غرضا » ( 1 ) . وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها ؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع بأكلها فلا بأس به ، وأما أخذها للعبث واللهو بها فغير جائز لما تقدم ذكره ، وكذا لا يجوز قتل أمهاتها ، أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 9373 ) س 2 : هل يجوز ذبح الحمام في مكة المكرمة وأكله وليس صيدا ، بل اشتراه ؟ س 3 : هل يجوز أن يشتري من جدة ويأتي بالحمام إلى مكة وبعد مدة ذبحه وأكله ، هل له شيء ، أو ذنب ، أو رباه في بيته ليس صيدا ؟ س 4 : هل يجوز أكل لحم الغزال ، رجل اشتراه من أبها وأتى إلى مكة ورباه مدة طويلة ، وأخيرا ذبحه لطلاب العلم وأكل بعض
--> ( 1 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1957 ) , سنن الترمذي الأطعمة ( 1475 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4443 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3187 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 216 ) .